مادة 152 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 1ـ يفسر الشك في مصلحة المدين. 2ـ ومع ذلك، لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.