مادة 188 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

على ديوان محكمة التمييز إعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم التمييزي خلال اليومين التاليين لصدوره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *