مادة 21 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *