Call us now:
مادة 222 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.
2 ـ تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
1 ـ يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.
2 ـ تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.