مادة 222 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.
2 ـ تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *