مادة 261 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *