Call us now:
مادة 300 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
أ ـ إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
ب ـ إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.