مادة 308 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

بعد أن تستمع المحكمة لأقوال الشهود وما ورد عليها من ملاحظات تعطي الكلام للمدعي الشخصي أو وكيله ومن بعده للنائب العام ثم تعطي المتهم أو وكيله الكلام الأخير وبعد ذلك يعلن الرئيس ختام المحاكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *