مادة 33 من قانون الجنسية العربية السورية

يلغى المرسوم التشريعي رقم 67 تاريخ 31/10/1961 وجميع النصوص السابقة له المتعلقة بالجنسية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *