مادة 37 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات الورخص لهم بإستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والإتجار فيها . ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *