مادة 377 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

الأسهم الاسمية والايرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *