مادة 39 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسبب الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *