Call us now:
مادة 392 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يمكن المحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب المدعى عليه أو المتهم لديها أو بواسطة أهل الخبرة فإن أبى صرح بذلك في المحضر.
يمكن المحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب المدعى عليه أو المتهم لديها أو بواسطة أهل الخبرة فإن أبى صرح بذلك في المحضر.