مادة 392 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يمكن المحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب المدعى عليه أو المتهم لديها أو بواسطة أهل الخبرة فإن أبى صرح بذلك في المحضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *