مادة 412 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *