مادة 42 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يشمل اختصاص مجلس النقابة ما يتعلق بشؤون المهنة، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1 ـ تنفيذ قرارات المؤتمر العام .
2 ـ الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون عاون مع اتحادات المحامين العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم وأهداف النقابة .
3 ـ إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين فيها وفي فروعها .
4 ـ اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة .
5 ـ إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها .
6 ـ تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة .
7 ـ طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد .
8 ـ الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام .
9 ـ وضع خطة عمل سنوي للنقابة وتنفيذها .
10 ـ توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة .
11 ـ إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها .
12 ـ منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع .
13 ـ تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك .
14 ـ تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها .
15 ـ تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع .
16 ـ الإطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة .
17 ـ تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين .
18 ـ طلب دعوة الهيئة العاهة لأي فرع هن فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة .
19 ـ الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول ول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *