مادة 444 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *