مادة 464 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا كان للزوج أو الزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معاً في وقت واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *