مادة 478 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الايداع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *