Call us now:
مادة 480 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الايداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.
يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الايداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.