مادة 492 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تعرض الدعوى على المحكمة بعد تبليغ صورة الاستدعاء إلى القاضي أو ممثل النيابة العامة.
2 ـ تحكم المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بجواز قبول الدعوى شكلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *