Call us now:
مادة 495 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتضمينات والمصاريف وببطلان تصرفه. ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر إلا بعد دعوته لابداء أقواله.