مادة 55 من قانون السلطة القضائية

يكون بمحكمة النقض مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار أو قاضي بدائي أو من هو في حكمهما من قضاة النيابة أو التحقيق، ويعين بقرار من وزير العدل بعد أخذ موافقة رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه، ويلحق به عدد كاف من الموظفين. ويختص هذا المكتب بالمسائل التالية:
1 ـ استخلاص القواعد التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها ـ بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم ـ بحيث يسهل الرجوع إليها.
2 ـ إصدار مجموعات الأحكام.
3 ـ إعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه القيام بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *