Call us now:
مادة 558 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا أوصى لأحد بالغلة والآخر بالأرض جازت الوصيتان ويكون العشر والخراج والسقي وما يلزم من المصاريف لإصلاح الأرض على صاحب الغلة في صورة ما إذا كان بها شيء يستغل وإلا فهي على الموصي له بالغبن.
إذا أوصى لأحد بالغلة والآخر بالأرض جازت الوصيتان ويكون العشر والخراج والسقي وما يلزم من المصاريف لإصلاح الأرض على صاحب الغلة في صورة ما إذا كان بها شيء يستغل وإلا فهي على الموصي له بالغبن.