Call us now:
مادة 610 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ إذا ثبت أن المدعى عليه سكير مدمن قضي ـ وان يكن مكررا للمرة الأولى ـ بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه.
2 ـ ومدة الحجز ستة اشهر على الأقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة السنتين.
3 ـ تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خلال مدة الحجز.