مادة 681 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا كان الأمر يختص بشركة تجارية أصدرت أسناد قرض فلا يمكن عقد الصلح إلا إذا وافقت عليه هيئة حملة الأسناد وأبدت رأيها في الأحوال وبالشروط المبينة في باب الصلح الواقي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *