مادة 85 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد. يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ ما لم يلحظ في العقد مصلحة المدعى عليه أو طرفي العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *