مادة 85 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الي أودع لحساب النفقات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *