Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 79
مادة 79 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يجري تسجيل جنود الاحتياط وفق أحكام المواد 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 من هذا المرسوم.
مادة 79 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يجري تسجيل جنود الاحتياط وفق أحكام المواد 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 من هذا المرسوم.