نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 79

مادة 79 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يجري تسجيل جنود الاحتياط وفق أحكام المواد 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 من هذا المرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *