نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 11

مادة 11 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الأورام الخبيثة:ـ
يعفى المصاب بالورم الخبيث مهما كان حجمه ونوعه ظاهراً كان أم حشوياً على أن يكون التشخيص ثابتاً وأكيداً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *