اساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

اساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *