الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 117

الاعمال التحضيرية:
لا مقابل لهذه المادة في المشروع التمهيدي.

المشروع في لجنة المراجعة:
اقترح إضافة هذه المادة في المشروع النهائي أثناء المناقشة في لجنة المراجعة وبالنص الآتي:
«يكون تصرف المحجور عليه، لسفه أو غفلة، بالوقف أو بالوصية صحيحاً، متى أذنته المحكمة في ذلك».
وأصبح رقم المادة 120 في المشروع النهائي.
وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 120 وهذا نصها:
«يكون تصرف المحجور عليه، لسفه أو غفلة، بالوقف أو بالوصية صحيحاً، متى أذنته المحكمة في ذلك».
ووافقت اللجنة على هذه المادة دون تعديل. وأصبح رقمها 116.
وفي الجلسة الخامسة والستين تم تعديل المادة، ورأت اللجنة إضافة الفقرة المقترحة إلى المادة 116 وبحيث يصبح نصها كما يأتي:
1 ـ يكون تصرف المحجور عليه، لسفه أو غفلة، بالوقف أو الوصية صحيحاً، متى أذنته المحكمة في ذلك.
2 ـ وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه، لسفه، المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
وذلك توخياً لاستكمال الأحكام الموضوعية الخاصة بناقص الأهلية في المشروع.
ووافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي حيث اقترح إضافتها إلى المشروع النهائي في لجنة المراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *