Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 237
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 315 وبالنص الآتي:
«يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين. وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 315 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي. وقد سأل أحد الأعضاء عما إذا كان يجوز للدائن باعتباره نائباً عن المدين أن يتصالح على الحق الذي يستعمله باسم مدينه. فأجاب السنهوري باشا، لا يجوز ذلك لأن نيابة الدائن عن المدين مقصورة على استعمال الحق، دون التصرف فيه، والصلح ينطوي على التصرف.
ـ وأصبح رقم المادة 243 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني ومجلس الشيوخ على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 235.
مذكرة المشروع التمهيدي:
لا تقتصر هذه المادة على بيان حكم الدعوى غير المباشرة، بل تجاوز ذلك إلى تعليل هذا الحكم. فإذا كان من أثر هذه الدعوى إدخال ما تسفر عن تحصيله في ذمة المدين وإلحاقه بالضمان العام لدائنيه، فعلّة ذلك أن الدائن لا يتولاها إلا بوصفه نائباً عن هذا المدين، ونيابته هذه نيابة قانونية تثبت له بنص القانون.