الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 253

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 338 وبالنص التالي:
«على كاتب المحكمة أن يقيد الأحكام الصادرة بإشهار إعسار يوماً فيوماً، في سجل عام يرتب بحسب أسماء المعسرين وطبقاً لما يقضي به نظام الفهارس. وعليه أن يؤشر في هامش القيد المذكور بكل حكم يصدر بتأييد أو إلغاء حكم سابق».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 338 من المشروع فوافقت اللجنة عليها دون تعديل. وقدمت في المشروع النهائي تحت رقم 265 بالصيغة الآتية:
1 ـ على كاتب المحكمة أن يقيد الأحكام الصادرة بشهر الإعسار يوماً فيوماً في سجل عام يرتب بحسب أسماء المعسرين. وأن يؤشر في هامش القيد المذكور بكل حكم يصدر بتأييد حكم سابق أو إلغائه.
2 ـ وعليه أيضاً أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صور الأحكام لقيدها في سجل عام ينظم وفقاً لقرار يصدر من وزير العدل.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 265.

المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 265 في لجنة القانون المدني ورئي أن يكون تسجيل صحيفة الدعوى وقيد الحكم في محكمة واحدة. ووجوب البدء بالكلام على تسجيل صحيفة الدعوى طبقاً للترتيب الطبيعي. ولذلك وافقت اللجنة على استبدال النص الآتي بنص المادة 265 ووافقت الحكومة على ذلك:
1 ـ على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين. وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.
2 ـ وعلى الكاتب أيضاً أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة عن هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام.
عدلت اللجنة الفقرة الأولى من هذه المادة فنص على تكليف كاتب المحكمة أن يسجل صحيفتها في يوم قيد الدعوى وأن يؤشر في هامش التسجيل بالحكم الصادر في الدعوى وبكل ما يصدر بعد ذلك من أحكام بالتأييد أو الإلغاء.
وقد رؤي أن تسجيل الصحيفة إجراء تستلزمه حماية مصالح الغير.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 245)
تشتمل إجراءات شهر الإعسار على مرحلتين: أولاهما مرحلة صدور الحكم بإشهار الإعسار والثانية مرحلة تسجيل هذا الحكم.
أ ـ أما حكم شهر الإعسار فيصدر عن محكمة المدين مدعى عليه أو مدعياً، فقد يكون المدين مدعى عليه، إذا طلب أحد دائنيه إشهار إعساره، كما هي الحال في أغلب الفروض. ولكن قد يطلب المدين نفسه إشهار إعساره ليفيد مما يوفره له نظام الإعسار من مزايا كنظرة الميسرة في أداء الديون الحالة، ومد أجل الديون غير المستحقة الأداء. والحصول على نفقة تقتطع من إيراده. وتكون الأحكام الصادرة في دعاوي طلب شهر الإعسار قابلة للطعن بطريق المعارضة والاستئناف سواء أكانت صادرة بقبول الطلب أم صادرة برفضه، بيد أن مواعيد الطعن قصرت إلى حد بعيد فجعل ميعاد المعارضة ثمانية أيام، وميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.
ب ـ ومتى صدر حكم شهر الإعسار تولى كاتب المحكمة تسجيله من تلقاء نفسه في يوم النطق به بالذات، ويحصل التسجيل بطريق القيد في سجل عام يعد في المحكمة لهذا الغرض، ويؤشر في هامش السجل بكل حكم صادر بتأييد الحكم الأول أو إلغائه. وبهذا يتم إشهار حالة الإعسار، ويكون لكل ذي شأن أن يعلم بها بالرجوع إلى هذا السجل في المحكمة التي يقع بدائرتها محل المدين، وإذا كان تغيير محل المدين مما يدخل في حدود الاحتمال، فقد شرعت المادة 339 من المشروع إجراءات خاصة تكفل تسجيل الحكم في المحكمة التي يقع في دائرتها محله الجديد. وقد أوجبت المادة 339 على المدين، عند تغيير محله أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يقع في دائرتها محله القديم وبمجرد علم الكاتب بهذا التغيير عن طريق الإخطار أو أي طريق آخر (كتنبيه أحد الدائنين أو أحد ذوي الشأن مثلاً) يتعين عليه أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار إلى المحكمة التي يقع في دائرتها المحل الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *