Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 265
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 385 وكان نصها كالآتي:
«يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع».
وقد وافقت عليها لجنة المراجعة كما هي وأصبح رقمها 277 في المشروع النهائي كما وافق عليها كل من مجلس النواب ولجنة القانون المدني ومجلس الشيوخ بدون تعديل وأصبح رقمها 265.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع (ويراعى أن المشروع تجنب ما وقع فيه واضع التقنين الحالي من خطأ مادي في المادة 105/157 فلم يعطف الاستقبال على عدم تحقق الوقوع «بأو» بل جمع بين الوضعين للإفصاح عن وجوب تلازمهما فإذا علق الالتزام على أمر تم وقوعه من قبل، ترتب الالتزام منجزاً لا معلقاً. ولو كان المتعاقدان على جهل بذلك (أنظر المادة 11881 من التقنين الفرنسي والمادة 81 من التقنين اللبناني).
وإذا كان الأمر مستقبلاً، ولكن محقق الوقوع. فهو من قبيل الأجل ولا تنطوي الإضافة إليه على حقيقة التعليق (قارن المادة 104/158 من التقنين المصري).
2 ـ ويتضمن تعريف الشرط. وفقاً لنص المشروع، عناصر التفرقة بين الشرط الموقف أو الواقف وهو ما يعلق عليه وجود الالتزام «سبباً» وبين الشرط الفاسخ وهو ما يترتب على تحققه زوال الالتزام. وإزاء هذا رؤي العدول عن أفراد نص خاص لهذه التفرقة، بعد أن صورت ضمن التعريف تصويراً يغني عن البيان.
3 ـ ويراعى أن التعليق يرد على الالتزام ذاته. دون العقد. أو التصرف القانوني بوجه عام. فالواقع أن كل تعبير عن الإرادة يتضمن صورة من صور التعليق ينشئ التزاماً شرطياً. ولهذا كان نهج المذهب اللاتيني أدنى إلى التوفيق في هذا الصدد من منحى المذهب الجرماني. ذلك أن الأول يفرد لأحكام الشرط مكاناً في نطاق النظرية العامة للالتزام. في حين أن الثاني يلحق هذه الأحكام بنظرية التصرف القانوني (أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع الفرنسي الإيطالي ص78).