الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 287

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 11 وبالنص التالي:
(لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر).

المشروع في لجنة المراجعة:
ـ تليت المادة 411 في لجنة المراجعة واقترح معالي السنهوري باشا إبدال كلمة (يحتج) بكلمة (يتمسك) حتى تتناسق الصياغة بين هذه المادة والمادة 503 ـ واقترح أيضاً حذف كلمة (الآخر) الواردة في آخر النص فوافقت اللجنة على ذلك واصبح رقم المادة 299 في المشروع النهائي.
ـ وافق عليها مجلس النواب بدون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ كما وافقت عليها لجنة القانون المدني ومجلس الشيوخ بدون تعديل وأصبح رقمها 287 .

مذكرة المشروع التمهيدي:
1ـ تبرأ ذمة من يوفق من المدينين المتضامنين إلى الاحتجاج بالمقاصة على الدائن. ويكون له أن يرجع على باقي المدين كل بقدر حصته. ولكن إذا عمد الدائن إلى مطالبة هؤلاء المدينين، فله أن يقتضي كلاً منهم جملة الدين.
بعد استنزال حصة المدين الذي وقع القصاص معه (أنظر ما بين المادتين 210/265 و 113/169 من التقنين الحالي من تناقض ملحوظ).
2ـ وتسري القاعدة نفسها على التضامن الإيجابي، فليس للمدين أن يحتج على أحد الدائنين المتضامنين بالمقاصة التي تقع بينه وبين دائن آخر. إلا بقدر حصة هذا الدائن (المادة 152 من المشروع الفرنسي الإيطالي) وليس لمن انقضى دينه من الدائنين المتضامنين، بطريق المقاصة أن يرجع على المدين. والدائنين الآخرين أن يرجعوا على هذا الدائن كل بقدر حصته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *