الباب العاشر: الجرائم التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

الباب العاشر: الجرائم التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *