الفصل الأول: حماية الطرق العامة والأماكن المأهولة من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

الفصل الأول: حماية الطرق العامة والأماكن المأهولة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *