الفصل الثاني: الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والأعمال الصناعية من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

الفصل الثاني: الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والأعمال الصناعية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *