الفصل الخامس: في الإفلاس والغش إضراراً بالدائن من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

الفصل الخامس: في الإفلاس والغش إضراراً بالدائن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *