الفصل الرابع: حجز الايرادات والأسهم والاسناد والحصص وبيعها من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

الفصل الرابع: حجز الايرادات والأسهم والاسناد والحصص وبيعها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *