الفصل السابع: في مسؤولية أمين السجل ورئيس المكتب المعاون من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

الفصل السابع: في مسؤولية أمين السجل ورئيس المكتب المعاون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *