رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ /23 /12/1421 ه و /18/3/2001/م
المادة/1/ يقصد بالعبارات التالية اينما وردت فى هذا القانون المعانى المبينة بجانب كل منها
الوزير وزير الكهرباء
الجهة المعنية بالاستثمار المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية والشركات العامة التابعة لها
الشبكة العامة للكهرباء كل مايستعمل لنقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد حتى عداد المشترك