القانون رقم / 26 / للعام/ 2001 / المتعلق بجرائم سرقة الطاقة الكهربائية

مادة/ 2 / يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر او بالغرامة من ثلاثة الاف ليرة سورية الى عشرة الاف ليرة سورية

أ / كل من اقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء

ب / شاغل العقار الذى ارتكبت فيه السرقة موضوع البند السابق اذا كان مستفيدا منها وعلى علم بها

ج/ كل عامل فى الجهة المعنية بالاستثمار مكلف بتقصى وضبط الجريمة المبينة فى هذا القانون استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار اليها فى البندين السابقين او اعاقة كشفها ا و ضبطها او ملاحقتها او منع ذلك او لم يقم بواجبه فى ضبطها مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد

د / العاملون فى سائر الجهات العامة فى الدولة الذين يصدرون اوامر او تعليمات لاتستند الى مسوغ قانونى وتؤدى الى سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء لصالح تلك الجهات او اية جهة اخرى خاصة او عامة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *