القانون رقم / 26 / للعام/ 2001 / المتعلق بجرائم سرقة الطاقة الكهربائية

المادة3/ اضافة للعقوبات المقررة اعلاه يحكم على الفاعلين المشار اليهم فى المادة السابقة بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم ويشمل التعويض قيمة ماسرق او استهلك وفق ماتقدره الجهة المعنية بالاستثمار مضافا اليه ضعف قيمة الاضرار اللاحقة بها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *