المادة3/ اضافة للعقوبات المقررة اعلاه يحكم على الفاعلين المشار اليهم فى المادة السابقة بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم ويشمل التعويض قيمة ماسرق او استهلك وفق ماتقدره الجهة المعنية بالاستثمار مضافا اليه ضعف قيمة الاضرار اللاحقة بها
المادة3/ اضافة للعقوبات المقررة اعلاه يحكم على الفاعلين المشار اليهم فى المادة السابقة بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم ويشمل التعويض قيمة ماسرق او استهلك وفق ماتقدره الجهة المعنية بالاستثمار مضافا اليه ضعف قيمة الاضرار اللاحقة بها