القانون رقم / 26 / للعام/ 2001 / المتعلق بجرائم سرقة الطاقة الكهربائية

المادة/ 4/ يصدر الوزير قرارا يسمى فيه العاملين لديه المكلفين بتقصى وضبط الجرائم المبينة فى هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة اعمالهم ان يؤدوا يمينا امام القاضى البدائى الذى يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وامانة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *