القانون رقم / 26 / للعام/ 2001 / المتعلق بجرائم سرقة الطاقة الكهربائية

المادة/ 5/ على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عندت تنظيم الضبط ازالة التعدى ومصادرة وسائله وادواته وفق الانظمة

النافذة لدى الجهة المعنية بالاستثمار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *