المادة/ 5/ على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عندت تنظيم الضبط ازالة التعدى ومصادرة وسائله وادواته وفق الانظمة
النافذة لدى الجهة المعنية بالاستثمار
المادة/ 5/ على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عندت تنظيم الضبط ازالة التعدى ومصادرة وسائله وادواته وفق الانظمة
النافذة لدى الجهة المعنية بالاستثمار