المادة /6/ أ /تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقى طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الاستجرارات المقدرة وغيرها من المبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع انظمتها الخاصة
بناء على طلبهم وذلك خلال ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون
ب/ ان اجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها