القانون رقم / 26 / للعام/ 2001 / المتعلق بجرائم سرقة الطاقة الكهربائيةTheORSSMay 20, 2025 المادة/ 9/ ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره دمشق فى 20/1/1422 هـ 26/3/2001 / م رئيس الجمهورية بشار الاسد