القانون رقم / 26 / للعام/ 2001 / المتعلق بجرائم سرقة الطاقة الكهربائية

المادة/ 9/ ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

دمشق فى 20/1/1422 هـ

26/3/2001 / م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *