رئيس الجمهورية 0
بناء على احكام الدستور 00
وعلى ما اقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ / 18/ 2/ 1426/ه/ و/ 28/ 3/ 2005/ م 0
يصدر مايلى 00
المادة / 1/ يقصد بالتعابير التالية فى معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها 00
الوزارة 00 وزارة الدفاع
الوزير 00 وزير الدفاع
المؤسسة 00 المؤسسة الاجتماعية العسكرية
المنطقة 00 احدى وحدات المؤسسة وتتبع لها مراكز
المركز 00 نافذة للبيع 0
المجلس 00 مجلس ادارة المؤسسة الاجتماعية العسكرية