القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

المادة /10/ أ تصدر موازنة المؤسسة التقديرية السنوية بقرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية استنادا لقانون الموازنة

العامة للدولة ب 00فيما لم يرد عليه نص فى هذا القانون تطبق المؤسسة احكام المرسوم رقم /26/ ت / لعام 1974/ المتضمن

النظام المالى الموحد والنظام المحاسبى الموحد الصادر بالمرسوم رقم /287/ لعام /1978/ وتخضع لرقابة الجهاز المركزى

للرقابة المالية

ج تقبل الهبات المقدمة للمؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *