المادة /10/ أ تصدر موازنة المؤسسة التقديرية السنوية بقرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية استنادا لقانون الموازنة
العامة للدولة ب 00فيما لم يرد عليه نص فى هذا القانون تطبق المؤسسة احكام المرسوم رقم /26/ ت / لعام 1974/ المتضمن
النظام المالى الموحد والنظام المحاسبى الموحد الصادر بالمرسوم رقم /287/ لعام /1978/ وتخضع لرقابة الجهاز المركزى
للرقابة المالية
ج تقبل الهبات المقدمة للمؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء