القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

المادة /15/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 0

دمشق فى 24/2/1426 /ه /

3 /4/2005 /م/

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *